الحطاب الرعيني
126
مواهب الجليل
الثاني قبل حصاد الأول فإذا كان الزرع في ثلاث أزمنة فإن زرع الثالث قبل حصاد الأول والثاني ضم الثلاثة بعضها إلى بعض ، وإن زرع الثاني قبل حصاد الأول والثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني ضم الوسط إلى كل واحد من الطرفين على انفراده ، فإن حصل من ضمه إليه نصاب زكي وإلا فلا . فإن حصل من الأول وسقين ومن الثاني ثلاثة فإنه يضمها ويزكيها ، فإن حصل من الثالث وسقان زكاه أيضا لأنه إذا ضم إلى الوسط حصل منهما نصاب فيزكي الثالث والوسط قدر زكاه مع الثاني . ولو كان كل واحد من الثلاثة وسقين لم تجب الزكاة في الجميع ، ولو كان الأول ثلاثة والثاني وسقين والثالث وسقين وجبت في الأول والثاني لا في الثالث ، ولو كان الأول وسقين والثاني وسقين والثالث ثلاثة وجبت في الثاني والثالث لا في الأول . وخرج ابن بشير قولا من القول المشهور أن خليط الخليط كالخليط أنه في هذه الصورة يزكى الجميع لأن الوسط خليط لكل منهما والله أعلم .